كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٦
التبديل في القطنة تدل على مانعية دم الاستحاضة ولو كان قليلا، ومنه يظهر مانعيته إذا كان في الخرقة، بل مانعيته فيها أولى، وكذا الحال في ظاهر الفرج، وهو - على ما قالوا - ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين، وهو الاحوط وأما تجديد الوضوء لكل صلوة فهو إجماعي في الجملة كما عن الخلاف وجامع المقاصد وظاهر الناصريات والغنية، وعن التذكرة أنه مذهب علمائنا، وهو المشهور كما عن جملة من الاعلام، وهو مذهب الخمسة وأتباعهم كما عن المعتبر، خلافا للمحكي عن ابن عقيل، فلم يوجب في القليلة غسلا ولا وضوء، وللمحكي عن ابن الجنيد، فأوجب فيه غسلا واحدا في كل يوم وليلة. وقد تقدم نقل ذهاب المحقق الخراساني أيضا إلى إيجاب الغسل الواحد عليها والوضوء لكل صلوة والاقوى ما عليه المشهور، ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم من عدم نقل خلاف إلا ممن تقدم - صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلوة بوضوء. [١] وهو في مقابل الصدر حيث أوجب الغسل عليها إذا ثقبه كالصريح في عدم وجوب الغسل عليها. وأوضح منها موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها، كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة، فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلوة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت. [٢] ولا إشكال في ظهورها في المقصود، ومعهما لا مجال للتمسك بإطلاق بعض الادلة أو عدم ذكر الوضوء في آخر، مثل صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام وفيها: قال: لا، هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، وتجمع بين صلوتين بغسل. [٣] وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وفيها: فإن انقطع الدم، وإلا اغتسلت
[١] الوسائل: ابواب الاستحاضة، ب ١، ح ١.
[٢] الوسائل: ابواب الاستحاضة، ب ١، ح ٩.
[٣] الوسائل: ابواب الاستحاضة، ب ١، ح ٣.