كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤١
لنوعية كون الصفرة قليلة كما قيل. بل ربما يشهد له قوله في رواية محمد بن مسلم في باب اجتماع الحيض والحمل " إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلى، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء " وتشهد لتثليث الاقسام صحيحة عبد الرحمان، قال فيها: " وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل، ولتستدخل كرسفا، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تصنع كرسفا آخر ثم تصلى، فإذا كان سائلا فلتؤخر الصلوة إلى الصلوة، ثم تصلي صلوتين بغسل واحد. [١] فإنها متعرضة للمتوسطة والكثيرة، فأوجبت الغسل الواحد إن ظهر على الكرسف، والاغسال الثلاثة إن سال الدم. فهي بضميمة روايات اخر تفيد الاقسام الثلاثة، كموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ففيها: ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلوة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت. [٣] وعليها تحمل صحيحة الصحاف، حيث يظهر منها التثليث، لكن قد يتراءى منها خلاف ما تقدم في الجملة حيث قال فيها بعد الاستظهار بيوم أو يومين: فلتغتسل، ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر، فإن كان الدم في ما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلوة ما لم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف ولم يسل فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها. قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات. [٣] فإنها أيضا بعد تقييد قوله " لا يسيل - الخ - " ببعض الروايات المتقدمة وحمل قوله " فسال الدم وجب عليها الغسل " على سيلانه بلا مانع بحيث إن وضعت الكرسف ثقبه ولم يسل منه، بقرينة قوله " وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف - الخ - " تفيد الاقسام الثلاثة، فإن قوله
[١] الوسائل: ابواب الاستحاضة ب ١ ح ٨.
[٢] ابواب الاستحاضة ب ١ ح ٩.
[٣] الوسائل: ابواب الاستحاضة ب ١ ح ٧.