كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٨
في المقام من عدم جريانه في الامور التدريجية، بل يجري استصحاب عدم الحيضية بالنسبة إلى الايام المشكوك فيها، فيجب عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد ثلاثة أيام، فغير وجيه، لما حقق في محله من جريانه فيها، فلا يبقى مجال للاحتياط و الاشتغال ولا للزوم عمل المستحاضة، هذا. لكن التحقيق استفادة حكم المسألة من مرسلة يونس، فإن المتأمل في جميع فقراتها لا يكاد يشك في أن التي ليس مرجعها العادة ولا التمييز مرجعها السبع و الثلاث والعشرون، خصوصا فقراتها الاخيرة من قوله " فجميع حالات المستحاضة " إلى آخر الرواية. فقوله " وإن اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا يقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم... " شامل لذاكرة الوقت في الجملة فحينئذ قوله " وإن لم يكن الامر كذلك - الخ - " دال على المقصود. والانصاف أن المتأمل في المرسلة والحصر المستفاد منها والقواعد المستنبطة من السنن الثلاث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاث قضايا شخصية لا ينبغي أن يرتاب في أن السنن المذكورة مرجع المستحاضة على الترتيب الذي فيها، ولا تكاد تكون امرأة خارجة عنها، وأنها مع الامكان ترجع إلى العادة ولو في الجملة، ومع التمييز وعدم إمكان الرجوع إلى العادة ترجع إليه ولو في الجملة ومع فقدانهما ترجع إلى العدد، ومع إمكان الرجوع إلى إحدى المتقدمتين لا ترجع إلى الاخيرة. وأما الرجوع إلى الاقارب فقد عرفت أنه لشدة ندرته لا يكون مضرا بالحصر. ومما ذكرنا يظهر حال سائر الصور، فلا تحتاج إلى التطويل، وقد مر أن الرجوع إلى خصوص السبع من بين الروايات لو لم يكن أقوى فهو أحوط. نعم، لو بنينا على العمل بالاصل وأغمضنا عن الروايات يكون حال الاصل بالنسبة إلى الصور المتقدمة مختلفة كما هو واضح. وأما " الموضع الثالث " وهو ما إذا نسيت الوقت والعدد جميعا ولم تحفظ شيئا منهما فقد ظهر مما مر أن سنتها السبع والثلاث والعشرون على الاحوط بل الاقرب، لما مر من المناقشة في سائر الروايات، وفي الست الواردة في المرسلة.