كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٤
تحيضي وتكلفي عمل الحائض لمن لم تكن لها أيام. ويدل عليه أيضا قوله " إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقها... " إلى غير ذلك من فقراتها. ثم أن تلك الناسية هل هي مختارة في جعل عددها في الشهر حيث شاءت أو يتعين عليها جعله في ما يظن كونه وقتا لحيضها، أو يتعين جعله في أول الدورة إذا علمت أولها، وفي سائر الدورات على هذا النسق؟ فلو كان مبدأ دورتها أول الشهر يجب عليها التحيض في أول كل شهر، أو يتعين جعله في أول الدورة الاولى وتختار في سائر الدورات، أو يجب عليها التحيض في الوقت المظنون كونه وقتا لها في غير الدورة الاولى؟ قد يقال بوجوب جعله في أول الدورة، فإن الاخبار وإن كانت منصرفة عن الناسية لكن لما كان المتعين عليها التحيض في ابتداء رؤية الدم إلى العشرة يتعين عليها جعل حيضها في جملة العشرة، إذ لا دليل على جواز تحيضها ثانيا بعد انكشاف أمرها وصيرورتها مستحاضة، بل الادلة قاضية بخلافه كما أشرنا إليه في المبتدئة. و إذا تعين عليها ذلك في الدور الاول يتبعه سائر الادوار، لما يستفاد من جملة من الاخبار من وجوب جعل المستحاضة حيضها قبل طهرها " انتهى ". وفيه أنه بعد الانصراف لا وجه لذلك، لعدم الدليل على وجوب تحيضها في ابتداء رؤية الدم مطلقا، لعدم تمامية قاعدة الامكان خصوصا في مثل ناسية الوقت، وليس في المقام إجماع أو نص، فإن موثقتي ابن بكير مع ما تقدم من الاشكال فيهما مختصان بالمبتدئة. نعم، لو رأت بصفة الحيض أول ما رأت يجب عليها العمل بالامارة لكن بعد بقاء الدم على صفة واحدة إلى تجاوزه عن العشرة تتعارض الامارتان، و يكشف ذلك عن خطأها. والقول بأن المتعين هو الاخذ بالامارة المتقدمة زمانا لامكان كون الدم حيضا في الزمان الاول وتحقق موضوع الامارة، وبعد ذلك يخرج الدم في الزمان المتأخر عن الامكان، فلا تكون الامارة حجة، قد سبق الاشكال فيه بأن التقدم الزماني ليس مناطا لتقدم الامارة، فراجع. مع أنه لو سلم الامر في