كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢١
إليهن في أقرائهن. واما ذيل الرواية أي قوله " فإن كانت نساؤها مختلفات " فقد عرفت أن الاختلاف ليس موضوعا للحكم، بل ما يتفاهم عرفا من الرواية أن الذيل في مقام بيان مقابل ما يفهم من الصدر، فكأنه قال: إذا لم يكن لهن أقراء... وعدم الاقراء عرفا بعدم جميع المصاديق، كما أن تحققها بتحقق فرد ما. هذا مع موافقة الارتكاز العرفي لذلك، وقد عرفت أن الظاهر أن الرواية وردت موافقة له لا للتعبد المحض، مع أنه لو قلنا بأن الرواية تعرضت للعدد فقط يجب أن يلتزم بأنه إذا اتفقن في العدد والوقت جاز لها تخلفهن في الوقت دون العدد، مع أنه مخالف لفهم العرف من الرواية كما لا يخفى. ومنها أنه نسب إلى المشهورة تارة أنها ترجع إلى عادة أقرانها مع فقد نسائها أو اختلافهن، واخرى إلى مذهب الاكثر، وثالثة إلى ظاهر كلام المتأخرين، و استظهر بعضهم دعوى الاجماع عليه من عبارة السرائر، وهو في محل المنع كما يظهر وجهه من الرجوع إليها، مع ضعف دعواه بعد أن القول بعدم اعتبار الرجوع إليهن محكي عن جمع من الاصحاب كالصدوق والمرتضى والشيخ في الخلاف والنهاية والمحقق والعلامة وغيرهم. فلا تكون المسألة إجماعية ولا مشهورة بحيث يمكن الاتكال عليها، ولا دليل عليها إلا بعض وجوه ضعيفة، كحصول الظن من موافقة الاقران وهو على فرض حصوله لا يعتمد عليه ولا دليل على اعتباره. وكالتشبث بمرسلة يونس القصيرة حيث اعتبرت فيها مراتب السنين في القلة والكثرة في الحيض، وفيه أنها - مع ضعفها سندا ووهنها متنا كما تقدم - لاتدل على المقصود، غاية الامر أن فيها إشعارا لا يصل إلى حد الدلالة. وكدعوى شمول " نسائها " لاقرانها خصوصا إذا كن في بلدها، وفيه مع منع ذلك أن لازمه اشتراك الاقرباء والاقران في جواز الرجوع إليهن، وهو ليس بمراد قطعا ولم يقل به أحد، والاتكال في الترتيب بينهما على فهم العرف في غير محله، لمنع ذلك، فالاقوى هو عدم اعتبار الاقران، ومعه لا داعي إلى تعيين الموضوع.