كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٥
العادات، لان ما وردت في الرجوع إلى العادات منها موثقة سماعة على رواية الشيخ، وقد حكم فيها بالرجوع إلى عادة النساء في من لم تعرف أيام أقرائها، ومنها رواية أبي بصير وفيها: وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام امها أو اختها أو خالتها - الخ - بناء على كون النفاس بحكم الحيض على ما قبل وإن كان للاشكال فيه مجال. وكيف كان فأدلة التمييز حاكمة عليهما، لان لسان تلك الادلة هو معروفية الحيض بالامارة، وهما حكما بالرجوع إلى النساء مع عدم المعرفة واما رواية زرارة ومحمد بن مسلم الموثقة على الاقرب عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر على ذلك بيوم [١] فهي وإن لم تكن مثلهما لكن الظاهر حكومة مثل قوله " إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقها الذي جرت عليه، ليس فيها عدد معلوم موقت غير أيامها " وقوله في ذات التمييز " إنما تعرفها - أي تعرف أيامها - بالدم " وقوله " وذلك أن دم الحيض أسود يعرف " إلى غير ذلك على مثل قوله " يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها " فإنه لا معنى للاقتداء بالغير مع معلومية العدد والايام، وإنما الاقتداء بالنساء والاقارب لاجل الكشف الظني عن أيامها، ومع كون الطريق لنفسها وفي دمها لا مجال للرجوع إلى عادة الغير، وهذا بوجه نظير ظن المأموم مع اعتباره إذا عارض ظن الامام، حيث إن الظاهر تقدم ظنه على ظن الامام، بل ما نحن فيه أولى منه بوجوه. وبالجملة بعد النظر إلى الروايات لا يبقى شك في تقدم أدلة التمييز على الرجوع إلى عادات النساء، كتقدم عادتهن على العدد والاخبار، هذا. مع أن في موثقة محمد بن مسلم وجوها من الخدشة توهن متنها بحيث الاشكال في الاتكال عليها، كورود التخصيص الكثير المستهجن عليها، فإن إطلاقها يشمل جميع أقسام المستحاضة، ذات عادة كانت أو مميزة أو مبتدئة أو غيرها، ولا فرق في الاستهجان بين
[١] الوسائل: ابواب الحيض، ب ١، ح ١.