كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٤
حين قالت: أثجة ثجا " فيستفاد منه أن كل من كانت قصتها كقصة حمنة من هذه الحيثية أي إطباق الدم وكونه على لون واحد وحالة واحدة المستفادة من قوله " أثجه ثجا " تكون سنتها كسنتها، ولا تكون السنة التي وردت لها مختصة بها وبمن رأت الدم أول ما أدركت، بل الميزان في قصتها هو الاستمرار وعدم تغيره. فتحصل من جميع ذلك أن المستحاضة لا تخلو إما أن تكون ذات عادة معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها أو لا، فالاولى مرجعها إلى العادة لاغيرها، والثانية إما أن تكون ذات تميز وتغير في لون الدم وحالاته أو لا، فالاولى مرجعها إلى التمييز، والثانية إلى السبع والثلاث والعشرين، ولا تخلو مستحاضة من تلك الحالات، و يستفاد جميع سنن المستحاضة وحالاتها من السنن الثلاث بعد التأمل التام والتدبر الصادق في فقراتها، كما قال في أول الرواية: بين كل مشكل لمن سمعها وفهمها، ثم أفاد عليه السلام طريق الاستفادة من قول رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا يخفى أن أبا عبد الله عليه السلام إنما أرشد السائلين إلى طريق الاستفادة من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي جعفر عليه السلام لفتح باب الاجتهاد عليهم، لا أن طريق علمه بالاحكام هو هذا النحو من الاجتهادات الظنية والاستظهارات العرفية، كما هو مقتضى اصول المذهب. ومما تمسك به صاحب الحدائق لمذهبه رواية سماعة، قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها، فقال: أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام. [١] وموثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلوة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلوة ثلاثة أيام وصلت سبعا وعشرين يوما. [٢] وفيه أن لادلة الاوصاف نحو حكومة عليهما، أما على الاولى فظاهر، لان
[١] الوسائل: ابواب الحيض، ب ٨، ح ٢.
[٢] الوسائل: ابواب الحيض، ب ٨، ح ٦.