كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٩
لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه، وتكون سنتها في ما يستقبل إن استحاضت قد صارت سنة إلى أن تجلس أقراءها، وإنما جعل الوقت إن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها " دعي الصلوة أيام أقرائك) فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها: دعي الصلوة أيام قرئك، ولكن سن لها الاقراء وأدناه حيضتان فصاعدا. وإن اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف فيها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره، ليس لها سنة غير هذا لقوله عليه السام " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلوة، وإذا أدبرت فاغتسلي " و لقوله " إن دم الحيض أسود يعرف " كقول أبي " إذا رأيت الدم البحراني... " وإن لم يكن الامر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون، لان قصتها قصة " حمنة " حين قالت " إنى أثجة ثجا ". (انتهى الحديث المبارك). وقد استدل به صاحب الحدائق على أن المبتدئة ليس لها سنة إلا الرجوع إلى الايام وإنما التمييز سنة المضطربة خاصة، وما ذكره وإن كان يوهمه بعض فقرات المرسلة لكن التأمل الصادق في مجموعها يدفع ذلك، فلا بأس ببيان بعض فقرات الحديث حتى يتضح الحال: فنقول أولا على نحو الاجمال. إن الظاهر منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاب عن ثلاث وقائع شخصية، وردت اثنتان منها عليه لفاطمة بنت أبي حبيش - إن كانت الواقعتان لمرأة واحدة في حالتين مختلفتين - ويحتمل أن تكون فاطمة بنت أبي حبيش اثنتين كما ربما يشعر به بعض فقرات المرسلة كقوله " أما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك " وقوله " فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها " والواقعة الثالثة هي واقعة " حمنة بنت حجش " لكن الصادق عليه السلام قال: إنه صلى الله عليه وآله بين في هذه السنن كل مشكل لمن سمعها وفهمها ولم يدع لاحد مقالا فيه بالرأي والاجتهادات الظنية الخارجة عن طريق فهم السنة، وهذا يبين أن فهم القواعد الكلية من بعض القضايا الشخصية بإلغاء الخصوصيات عرفا ليس من الاجتهاد الممنوع والمقال بالرأي كما أفاد أبو