كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٨
في حال الحمل حتى يستحق هذا التعبير؟ تأمل. وأما ثانيا فلامكان أن يقال: إن المراد من قوله هذا هو نفي التلازم بين حيض وحمل فقوله " ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل " أي ما كان الله ليجعل المعية والملازمة بينهما بل قد يفترقاق وقد يجتمعان، وهذا التوجيه وإن كان مخالفا لفهم العرف بدء لكن في مقام الجمع بينها وبين ما صرح بالقذف في بعض الاحيان لا يكون بذلك البعد. وإن أبيت عنه فلا محيص عن رد علمها إلى أهله بعد عدم مقاومتها سندا ودلالة لما تقدم وبعد كونها موافقة لاشهر فتاوى العامة وكون الراوي عاميا، وسيأتي بعض الكلام في الرواية في باب النفاس. واما صحيحة حميد بن المثنى قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الايام وفي الشهر والشهرين، فقال: تلك الهراقة، لبس تمسك هذه عن الصلوة. (١) فلا ربط لها بالمقام، فإن عدم الامساك عنها لاجل عدم حصول شرط الحيض، فغير الحبلى أيضا كذلك، لكن السائل لما سأل عن الحبلى أجاب عنها، ولو سأله عن غيرها أيضا كان الحكم عدم الامساك وكذا رواية مقرن الفتياني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل سلمان عليا عليه السلام عن رزق الولد في بطن امه، فقال: إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن امه. (٢) فإنها لاتدل على عدم الاجتماع، بل هو إخبار عن الواقع، ويكفي في صحته احتباسها نوعا أو احتباس مقدار منها كما في بعض ما تقدم. وأما التمسك بروايات صحة طلاق الحبلى مع الاجماع على عدم صحة طلاق الحائض ففيه أن الاجماع في الحامل ممنوع، فلا تدل تلك الروايات على عدم الاجتماع، كما أن في تلك الروايات صحة طلاق الغائب وغير المدخول بها، فتكون تلك الروايات مخصصة لادلة اعتبار الطهر في الطلاق، بل حاكمة عليها. واما روايات الاستبراء بحيضة فهي أيضا غير دالة على عدم الاجتماع مطلقا، الوسائل: ابواب الحيض ب ٣، ح ٨. (٢) الوسائل: ابواب الحيض، ب ٣٠، ح ١٣.