كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٤
ولايكون الدم المقذوف المعهود؟! وكذا الحال في ما قبل البلوغ، فإذا فرض رؤية الدم على النهج المألوف في سنة قبل بلوغها واستمر في شهر قبل البلوغ حتى بلغت، فهل يجوز احتمال اختلاف طبيعته ومجراه ساعة ما قبل البلوغ و ما بعده؟! والانصاف أن الشك من جهة الموضوع في مثل ما ذكر في غاية الوهن، ويعد من الوسوسة ومخالفا للعرف واللغة. وبعد رفع الشك من هذه الجهة يبقى الشك من جهة اخرى، وهي احتمال أن يكون الدم المحكوم بكونه استحاضة شرعا هو ما ترى في زمان البلوغ إلى حد اليأس. وهذا الشك مدفوع أما بالنسبة إلى اليائسة فبإطلاق الادلة في بعض الموارد كما إذا رأت دما عشرة أيام مثلا وطهرا ثلاثة أيام وتكون هذه الايام قبل اليأس ثم رأت دما بعده، فهذا مشمول إطلاق صحيحة صفوان بن يحيى المتقدمة، وكون ما ذكر فردا نادرا لا يوجب الانصراف وعدم الاطلاق، فهل ترى عدم إطلاقها بالنسبة إلى ما قبل الياس بشهر مثلا؟ مع عدم الفرق بينه و بين ما ذكرنا في ذلك. وكذا يشمل بعض الفروض إطلاق مرسلة يونس الطويلة، كما إذا استمر دم ذات العادة إلى ما بعد اليأس، ويكون آخر عادتها متصلا بيأسها، فتكون مشمولة لقوله " فلتدع الصلوة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلوة " وكذا يشمل بعض فقراتها بعض الفروض الاخرى، فحينئذ تثبت لليائسة أحكام الاستحاضة في بعض الفروض بالادلة وفي بعضها بالاستصحاب أيضا، ويتم في ما عداها بالقطع بعدم الفرق، وبعدم القول بالفصل قطعا، بل لا يبعد إطلاق مثل موثقة سماعة ورواية العيون. والمناقشة المتقدمة لعلها في غير محلها بعد فرض تحقق الموضوع عرفا و لغة، بل يمكن أن يقال: إن الاحكام المترتبة على المستحاضة مترتبة ظاهر ا على نفس الطبيعة وإن كان مورد كثير منها ذات العادة أو من تحيض، لكن لا يفهم منها الخصوصية، بل كثير منها يشمل بعض الفروض المتقدمة، هذا كله حال اليائسة. وأما الصغيرة فبعد فرض تحقق الموضوع أي كون الدم المستمر منها