كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٨
فيها بالاستظهار إما مطلقا أو بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام إلى غير ذلك. ومنها ما هي محمولة على الثانية لبعض القرائن الداخلية والخارجية، وهي الروايات الواردة في أن المستحاضة تستظهر كما مر الكلام فيها. ومنها ما وردت في غير مستمرة الدم وامر فيها بالاغتسال والصلوة بعد عادتها كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلوة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة. [١] وكحسنة عبد - الرحمان بن أعين، قال: قلت له: إن امرأة عبد الملك ولدت فعدلها أيام حيضها، ثم أمرها فاغتسلت واحتشت، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين وأمر بالصلوة، فقالت له: لاتطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا عنه وأسجد فيه، فقال: قد أمر بذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، وأمر علي عليه السلام بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، فما فعلت صاحبتكم؟ قلت: ما أدري [٢] حيث تدل على أنه أمرها بعد عادتها وعدول الدم عنها بالاغتسال والصلوة؟ فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام أمرا بذلك وكمرسلة داود مولى أبي المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما، قال: تغتسل وتصلي، قلت: تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم، قال: إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها كله. [٣] وكصحيحة الصحاف على بعض الوجوه والاحتمالات. واختلاف هذه الاخبار صار سببا لاختلاف الانظار في الجمع بينها في موضوع الاستظهار والاقتصار وفي حكم الاستظهار ومقداره. وقد مر في الجهة الاولى أن مصب
[١] الوسائل: ابواب النفاس، ب ٣، ح ١.
[٢] الوسائل: ابواب النفاس، ب ٣، ح ٩.
[٣] الوسائل: ابواب الحيض، ب ٦، ح ١.