كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٤
الحيضية إلا قاعدة الامكان والاجماع المدعى في خصوص الفرع، المعتضد بدعوى الشهرة وعدم الخلاف. والظاهر أن المسألة من المسلمات، والقاعدة في المورد مسلمة عندهم، ومع المناقشة في إجماعية القاعدة فالمسألة الفرعية مسلمة مجمع عليها ظاهرا، فلا إشكال فيها. وأما التمسك بصحيحة يونس بن يعقوب " قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلوة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلوة، تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة " [١] وبصحيحة أبي بصير [٢] القريبة منها، ففي غير محله، لانه لا يمكن الالتزام بهما لما مر، فلابد من حملهما على ما لا يخالف الاجماع مثل ما حملهما الشيخ والمحقق عليه من اختلاط حيضها أو غير ذلك. وأما الدم الثاني فإن كان بصفة الحيض أو في وقت العادة فحيض بلا إشكال، و كذا النقاء بينهما لما مر من أن النقاء المتخلل حيض. وأما مع عدم الامرين فالحكم بالحيضية إما لقاعدة الامكان - على فرض ثبوتها - أو للاجماع في خصوص هذا الفرع. وأما التمسك بالاخبار الدالة على أن ما رأت المرأة من الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى فمشكل، لما مر من أن تلك الروايات لا إطلاق لها، فإنها بصدد بيان حكم آخر بعد فرض حيضية الدمين، لا بصدد بيان حال الدم حتى يتمسك بإطلاقها، مع احتمال كون الدم هو الاحمر انصرافا في مقابل الاصفر على إشكال فيه، مع معارضتها بالنسبة إلى ذات العادة إذا رأت بعد عادتها بيومين أو أزيد بالمستفيضة الدالة على أن الصفرة بعد العادة ليس بحيض. والجمع بينهما بأحد الوجوه: إما بحمل أخبار الصفرة على مورد استمرار الدم إلى بعد العادة، أو حملها على مورد رؤية الدم بعد الايام من غير رؤيته في الايام، أو حمل الروايات المقابلة لها على غير الصفرة. وهذا
[١] الوسائل: ابواب الحيض،، ب ٦، ح ٢.
[٢] الوسائل: ابواب الحيض، ب ٦، ح ٣.