ولو تعدد ما يعدهما من الأعداد فالمعتبر أقلهما جزء [٤] كالأربعة مع الاثنين [٥] فالمعتبر الأربعة [٦].
ثم إن كان أقلهما لا يزيد عن نصف الأكثر، ونفى الأكثر ولو مرارا، كالثلاثة والستة. والأربعة والاثني عشر. فهما المتوافقان بالمعنى الأعم، والمتداخلان أيضا [٧].
وإن تجاوزه [٨] فهما المتوافقان بالمعنى الأخص [٩] كالستة والثمانية
[١] هذا القيد احتراز عما لو تعدد العدد العاد لهما. فإنه في تلك الصورة يجب الأخذ بالعدد الأكبر أي بالكسر الأصغر. كما سيوضحه الشارح رحمه الله.
[٢] لأن العدد " ٢ " مخرج النصف.
[٣] أي خاصة.
[٤] أي أقلهما كسرا. وهو العدد الأكبر. كما إذا عدهما الأربعة والاثنان.
فيجب الأخذ بالأربعة، لأنها مخرج الربع وهو أقل من النصف الذي مخرجه الاثنان [٥] كما في العددين ٨ - و- ١٢. فإنه يعدهما كل من ٤ و٢.
[٦] لأنها مخرج الربع، بخلاف الاثنين فإنه مخرج النصف. فالأول أكبر عددا وأقل كسرا، والثاني أصغر عددا وأكبر كسرا.
[٧] هذا هو التداخل فيجب الاقتصار على العدد الأكبر بلا حاجة إلى ضرب الوفق. فهما يعتبران متداخلين ولا يعتبران متوافقين حسب التعريف المشهور.
[٨] أي تجاوز العدد الأقل نصف العدد الأكثر.
[٩] المشهور.
[٢] لأن العدد " ٢ " مخرج النصف.
[٣] أي خاصة.
[٤] أي أقلهما كسرا. وهو العدد الأكبر. كما إذا عدهما الأربعة والاثنان.
فيجب الأخذ بالأربعة، لأنها مخرج الربع وهو أقل من النصف الذي مخرجه الاثنان [٥] كما في العددين ٨ - و- ١٢. فإنه يعدهما كل من ٤ و٢.
[٦] لأنها مخرج الربع، بخلاف الاثنين فإنه مخرج النصف. فالأول أكبر عددا وأقل كسرا، والثاني أصغر عددا وأكبر كسرا.
[٧] هذا هو التداخل فيجب الاقتصار على العدد الأكبر بلا حاجة إلى ضرب الوفق. فهما يعتبران متداخلين ولا يعتبران متوافقين حسب التعريف المشهور.
[٨] أي تجاوز العدد الأقل نصف العدد الأكثر.
[٩] المشهور.