الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
(١)
١١ ص
(٢)
تعريف الارث
١١ ص
(٣)
فصول الارث
١٥ ص
(٤)
١٥ ص
(٥)
٢٠ ص
(٦)
للنسب ثلاث طبقات
٢٣ ص
(٧)
٢٣ ص
(٨)
٢٣ ص
(٩)
٢٣ ص
(١٠)
موانع الارث الاول - الكفر
٢٦ ص
(١١)
الثاني - القتل
٣١ ص
(١٢)
ويرث الدية كل مناسب ومسابب
٣٦ ص
(١٣)
الثالث - الرقية
٣٨ ص
(١٤)
الرابع - اللعان
٤٥ ص
(١٥)
الخامس - الحمل
٤٦ ص
(١٦)
السادس - الغيبة المتقطعة
٤٩ ص
(١٧)
حواجب الارث الحجب عن اصل الارث
٥١ ص
(١٨)
مسألة اجتماع ابن العم للابوين مع العم للاب
٥٤ ص
(١٩)
الحجب عن بعض الارث
٥٨ ص
(٢٠)
الاخوة تحجب الام بشروط خمسة
٦٢ ص
(٢١)
الفصل الثاني في السهام المقدرة الاول النصف
٦٥ ص
(٢٢)
الثاني الربع
٦٥ ص
(٢٣)
الثالث الثمن
٦٦ ص
(٢٤)
الرابع الثلثان
٦٦ ص
(٢٥)
الخامس الثلث
٦٦ ص
(٢٦)
السادس السدس
٦٦ ص
(٢٧)
في بيان أهل هذه السهام الستة وهم خمسة عشر صنفا "
٦٧ ص
(٢٨)
صور اجتماع السهام الثنائية وهي ستة وثلاثون
٧٠ ص
(٢٩)
الصور الممتنعة وهي ثمان
٧٢ ص
(٣٠)
الصور الواقعة وهي ثلاث عشرة
٧٥ ص
(٣١)
لا ميراث للعصبة
٧٩ ص
(٣٢)
على من يرد فاضل الفريضة؟
٨١ ص
(٣٣)
تفصيل الرد على الزوجة
٨٢ ص
(٣٤)
لا عول في الفرائض
٨٦ ص
(٣٥)
على من يدخل النقص؟
٨٧ ص
(٣٦)
مسائل خمس الاولى في ارث الابوين
٩٤ ص
(٣٧)
الثانية في ارث الاولاد
٩٥ ص
(٣٨)
الثالثة في ارث أولاد الاولاد
١٠٢ ص
(٣٩)
الرابعة في الحبوة
١٠٧ ص
(٤٠)
الخامسة في طعمة الاجداد
١٢٢ ص
(٤١)
القول في ميراث الاجداد والاخوة وفيه مسائل الاولى الاجداد وحدهم
١٢٦ ص
(٤٢)
الثانية الاخت، او الاختان
١٢٧ ص
(٤٣)
الثالثة الاخوة والاخوات للام
١٢٧ ص
(٤٤)
الرابعة الاخوة من الكلالات الثلاث
١٢٧ ص
(٤٥)
الخامسة اجتماع الاخت للأبوين مع كلالة الام
١٢٨ ص
(٤٦)
السادسة اجتماع الاخت للاب مع كلالة الام
١٢٩ ص
(٤٧)
السابعة تقوم كلالة الاب مقام كلالة الابوين عند عدمهم
١٣٢ ص
(٤٨)
الثامنة اجتماع الاخوة والاجداد
١٣٣ ص
(٤٩)
التاسعة الجد - وان علا - يقاسم الاخوة
١٣٧ ص
(٥٠)
وانما يمنع الجد الاعلا الادني، وكذا يمنع الاخ إبن الاخ مطلقا
١٣٨ ص
(٥١)
العاشرة اجتماع الزوج او الزوجة مع الاجداد او الاخوة للميت
١٣٩ ص
(٥٢)
الحادية عشرة لو ترك ثمانية أجداد
١٤٢ ص
(٥٣)
الثانية عشرة اولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به
١٥١ ص
(٥٤)
القول في ميراث الاعمام والاخوال واولادهم وفيه مسائل الاولى الاعمام والعمات
١٥٢ ص
(٥٥)
الثانية اجتماع العم للام مع العم للأبوين، او للاب
١٥٣ ص
(٥٦)
الثالثة الاخوال والخالات
١٥٤ ص
(٥٧)
الرابعة اجتماع الاعمام والاخوال
١٥٥ ص
(٥٨)
الخامسة اجتماع الزوج او الزوجة مع الاعمام والاخوال
١٥٧ ص
(٥٩)
السادسة عمومة الميت وعمامه، وخؤلته وخالاته اولى من عمومة ابيه وعمات ابيه وخؤلة ابيه وخالات ابيه وكذا من عمومة امه وعماتها وخؤلتها وخالاتها
١٦١ ص
(٦٠)
يقوم اعمام الاب واخواله مع اعمام واخوال الميت عند عدمهم
١٦١ ص
(٦١)
السابعة اولاد الاعمام والاخوال يقومون مقام أبائهم عند عدمهم
١٦٥ ص
(٦٢)
الثامنة لا يرث الابعد مع وجود الاقرب في الاعمام والاخوال
١٦٧ ص
(٦٣)
التاسعة من له سببان يرث بهما
١٦٩ ص
(٦٤)
القول في ميراث الازواج الزوجان يتوارثان ويصاحبان جميع الوراث
١٧١ ص
(٦٥)
الطلاق الرجعى لا يمنع الارث
١٧٢ ص
(٦٦)
تمنع الزوجه غير ذات الولد من الارض عينا وقيمة ومن الالات عينا، لا قيمة
١٧٢ ص
(٦٧)
لو طلق ذو الاربع إحداهن وتزوج بأخرى
١٧٧ ص
(٦٨)
الفصل الثالث في الولاء ولاء الاعتاق المولى المعتق يرث عتيقه بشروط
١٨١ ص
(٦٩)
ومع عدم المولى المنعم فالولاء لاولاده الذكور السطر وفي الاولاد الاناث إشكال و كلام
١٨٣ ص
(٧٠)
ومع عدم الاولاد يرثه اخوة المولى واخواته من الاب وفي ارث المتقرب بالام نظر
١٨٧ ص
(٧١)
ومع عدم قرابة المولى يرثه مولى المولى
١٨٨ ص
(٧٢)
ولاء ضمان الجريرة
١٨٨ ص
(٧٣)
ولاء الامامة
١٨٩ ص
(٧٤)
الفصل الرابع في التوابع وفيه مسائل الاولى في ميراث الخنثى
١٩١ ص
(٧٥)
علائم تشخيص ذكوريته وانوثيته
١٩١ ص
(٧٦)
كيفية إرث الخنثى المشكل
١٩٢ ص
(٧٧)
ضابط باب الخناثى
١٩٨ ص
(٧٨)
الثانية من ليس له فرج يورث بالقرعة
٢٠٥ ص
(٧٩)
من له رأسان وبدنان على حقو واحد
٢٠٦ ص
(٨٠)
الثالثة الحمل يورث اذا انفصل حيا "
٢٠٩ ص
(٨١)
الرابعة دية الجنين يرثها ابواه ومن يتقرب بهما
٢١١ ص
(٨٢)
الخامسة ولد الملاعنة ترثه أمه ومن تقرب بها وزوجته دون ابيه
٢١١ ص
(٨٣)
السادسة ولد الزنا يرثه ولده وزوجته لا ابواه، ولا من يتقرب بهما
٢١٢ ص
(٨٤)
السابعة لا عبرة بالتبرى من النسب عند السلطان
٢١٢ ص
(٨٥)
الثامنة في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٢١٣ ص
(٨٦)
قانون تقديم الاضعف
٢١٩ ص
(٨٧)
التاسعة في ميراث المجوس
٢٢١ ص
(٨٨)
العاشرة مخارج الفروض
٢٢٥ ص
(٨٩)
النسب الاربع العددية
٢٢٩ ص
(٩٠)
الحادية عشرة في كيفية توزيع التركة على الوراث
٢٣٥ ص
(٩١)
الثانية عشرة ان تقصر الفريضة عن السهام وهو العول
٢٤٩ ص
(٩٢)
الثالثة عشرة ان تزيد الفريضة على السهام
٢٥١ ص
(٩٣)
الرابعة عشرة في المناسخات
٢٥٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣١ - النسب الاربع العددية

بقي أكثر من واحد [١] وتوافقهما [٢] بجزء [٣] ما يعدهما.

مضروبا في ٣ = ٩. ومضروبا في ٧ = ٢١.
[١] وهذا هو الفرق بين " المتباينين " و" المتوافقين "، فإن في الأول يبقى واحد في النهاية، وفي الثاني يبقى أكثر من واحد. فإذا أسقط هذا من العدد الأصغر لم يبق شئ في النهاية. كما في ١٠ - و- ١٦. فبعد إسقاط ١٠ من ١٦ يبقى ٦. ثم اسقاط ٦ من ١٠ يبقى ٤. ثم اسقاط ٤ من ٦ يبقى ٢. ثم اسقاط ٢ من ٤ يبقى ٢ ثم اسقاط ٢ من ٢ لم يبق شئ. فالعدد الأخير هو العاد للعددين:
١٠ - و- ١٦. فهما متوافقان بالنصف.
^^^ وعبارة " الشيخ البهائي " رحمه الله هنا في معرفة النسبة بين عددين أوضح.
قال: " والتماثل بين. وتعرف البواقي بقسمة الأكثر على الأقل، فإن لم يبق شئ فمتداخلان - " كما في ٤ - و- ١٢ "، وإن بقي قسمنا المقسوم عليه على الباقي.
وهكذا إلى أن لا يبقى شئ فالعددان متوافقان - " كما في ٤ - و- ١٠، فيقسم ١٠ على ٤ يبقى ٢. ثم يقسم ٤ على ٢ فلا يبقى شئ " - والمقسوم عليه الأخير - " وفي مثالنا يكون هو العدد ٢ " - هو العد لهما، أو يبقى واحد فمتبائنان - " كما في ٥ - و- ٩، فيقسم ٩ على ٥ يبقى ٤. ثم ٥ على ٤ يبقى ١ ".
راجع خلاصة الحساب: المقدمة الأولى من الباب الثاني.
[٢] يعني أن معرفة الوفق بين العددين المتوافقين إنما هي باعتبار ذلك العدد الثالث الذي يعد العددين المتوافقين.
[٣] أي بالكسر الذي يكون العدد العاد لهما مخرجا له والمراد ب‌ " ما ": العدد العاد لهما.
والمراد بالجزء: الكسر. أي كسر العدد الذي يعدهما. وأضاف الكسر إلى العدد باعتبار أن العدد المذكور مخرجه.