فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيا وهي ثلاث عشرة (وأما) صور (الاجتماع لا بحسب الفرض) بل بالقرابة اتفاقا (فلا حصر له)، لاختلافه باختلاف الوارث كثرة وقلة، ويمكن معه [٢] فرض ما امتنع [٣] لغير العول [٤]، فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن [٥] ومع الثمن [٦] في زوجة وبنت وثلاث بنين [٧]، والثلث مع السدس في زوج وأبوين [٨]، وعلى هذا.
وإذا خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه [٩]، فإن تعدد [١٠] في طبقة
[١] لكل واحد منهما السدس.
[٢] أي لا مع الالتزام بحسب الفرض، بل بالقرابة اتفاقا.
[٣] هناك، أي في صور الالتزام بحسب الفرض.
[٤] فإن زيادة السهام عن الفريضة أمر مستحيل.
[٥] فله النصف، ولكل واحدة منهما الربع. فالربع مع الربع كان ممتنعا هناك، ولكنه جائز هنا.
[٦] أي يجتمع الربع مع الثمن هنا وقد كان ممتنعا هناك.
[٧] فللزوجة الثمن. والبقية وهي سبعة أثمان منها للبنت الثمن، وللأولاد الذكور الثلاث لكل واحد الربع بقاعدة " للذكر ضعف الأنثى ".
[٨] فللزوج النصف. وهو خارج عن شاهد المثال، وللأم الثلث، وللأب السدس. فقد اجتمع الثلث مع السدس. ولكن السدس هنا للأب إنما هو بالقرابة لكونه الباقي بعد إخراج سهام ذوي الأسهم.
[٩] مقدما على ذوي القرابة. كالأم مقدمة على الأب، لأنها ذات سهم وهو غير ذي سهم في صورة عدم الولد، فلها الثلث بالفرض. وله الباقي بالقرابة.
[١٠] أي ذو الفرض.
[٢] أي لا مع الالتزام بحسب الفرض، بل بالقرابة اتفاقا.
[٣] هناك، أي في صور الالتزام بحسب الفرض.
[٤] فإن زيادة السهام عن الفريضة أمر مستحيل.
[٥] فله النصف، ولكل واحدة منهما الربع. فالربع مع الربع كان ممتنعا هناك، ولكنه جائز هنا.
[٦] أي يجتمع الربع مع الثمن هنا وقد كان ممتنعا هناك.
[٧] فللزوجة الثمن. والبقية وهي سبعة أثمان منها للبنت الثمن، وللأولاد الذكور الثلاث لكل واحد الربع بقاعدة " للذكر ضعف الأنثى ".
[٨] فللزوج النصف. وهو خارج عن شاهد المثال، وللأم الثلث، وللأب السدس. فقد اجتمع الثلث مع السدس. ولكن السدس هنا للأب إنما هو بالقرابة لكونه الباقي بعد إخراج سهام ذوي الأسهم.
[٩] مقدما على ذوي القرابة. كالأم مقدمة على الأب، لأنها ذات سهم وهو غير ذي سهم في صورة عدم الولد، فلها الثلث بالفرض. وله الباقي بالقرابة.
[١٠] أي ذو الفرض.