سبع المجتمع [٤].
وما ذكر مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين [٥]، لكنه لم ينكسر على الجميع [٦].
ولو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزوج بزوجتين [٧]، ويصير أصل الفريضة اثني عشر: مخرج الثلث والربع، لأنها المجتمع من ضرب إحداهما في الأخرى، لتباينهما فللزوجتين الربع: ثلاثة [٨]، وللأخوة للأم
[١] وهو نصف التركة.
[٢] ثلث التركة.
[٣] أي في الخمسة والثلاثين.
[٤] أي سبع الخمسة والثلاثين.
[٥] بين عدد نصيب كل فريق، وعدد سهامهم.
[٦] لأن الزوج كان فريقا أيضا ولم ولم ينكسر نصيبه على عدده.
[٧] فاجتمع: كلالة الأب السبعة، وكلالة الأم الخمسة، والزوجتان. فنصيب الزوجتين الربع، ونصيب كلالة الأم الثلث. وبين مخرجيهما تباين فيضرب ٣ في ٤ = ١٢ فللزوجتين ربع ذلك: ٣ ينكسر على عددهما، ولكلالة الأم ثلثه: ٤ ينكسر على عددهم وهي خمسة.
ولكلالة الأب الباقي: ٥ ينكسر على عددهم وهي سبعة.
إذن فانكسر عدد نصيب الجميع على عدد سهامهم.
[٨] لأنها ربع الاثني عشر: أصل الفريضة.
[٢] ثلث التركة.
[٣] أي في الخمسة والثلاثين.
[٤] أي سبع الخمسة والثلاثين.
[٥] بين عدد نصيب كل فريق، وعدد سهامهم.
[٦] لأن الزوج كان فريقا أيضا ولم ولم ينكسر نصيبه على عدده.
[٧] فاجتمع: كلالة الأب السبعة، وكلالة الأم الخمسة، والزوجتان. فنصيب الزوجتين الربع، ونصيب كلالة الأم الثلث. وبين مخرجيهما تباين فيضرب ٣ في ٤ = ١٢ فللزوجتين ربع ذلك: ٣ ينكسر على عددهما، ولكلالة الأم ثلثه: ٤ ينكسر على عددهم وهي خمسة.
ولكلالة الأب الباقي: ٥ ينكسر على عددهم وهي سبعة.
إذن فانكسر عدد نصيب الجميع على عدد سهامهم.
[٨] لأنها ربع الاثني عشر: أصل الفريضة.