[١] أي توريث أولاد أولاد الميت.
[٢] أي للميت.
[٣] أي كل ولد يرث نصيب أبيه أو أمه.
[٤] فرض المسألة: ما إذا كان للميت ابن وبنت ماتا قبل ذلك وخلف الابن بنتا، والبنت ابنا.
فابن البنت يرث نصف بنت الابن، لأن الأول يرث نصيب أمه، والثانية ترث نصيب أبيها.
[٥] أي تعدد أولاد البنت وأولاد الابن فأولاد البنت جميعا يرثون نصف أولاد الابن.
[٦] الوسائل ج ١٧ ص ٤٤٩ الأحاديث.
[٧] فلابن البنت ضعف بنت الابن وإن كان الأول يتقرب بالأم. والثانية بأبيها.
[٨] هذا دليل السيد المرتضى والجماعة على اعتبار أولاد الأولاد بأنفسهم.
[٩] النساء: الآية ١١.
[٢] أي للميت.
[٣] أي كل ولد يرث نصيب أبيه أو أمه.
[٤] فرض المسألة: ما إذا كان للميت ابن وبنت ماتا قبل ذلك وخلف الابن بنتا، والبنت ابنا.
فابن البنت يرث نصف بنت الابن، لأن الأول يرث نصيب أمه، والثانية ترث نصيب أبيها.
[٥] أي تعدد أولاد البنت وأولاد الابن فأولاد البنت جميعا يرثون نصف أولاد الابن.
[٦] الوسائل ج ١٧ ص ٤٤٩ الأحاديث.
[٧] فلابن البنت ضعف بنت الابن وإن كان الأول يتقرب بالأم. والثانية بأبيها.
[٨] هذا دليل السيد المرتضى والجماعة على اعتبار أولاد الأولاد بأنفسهم.
[٩] النساء: الآية ١١.