البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩١
يصح البيع، لأنه ليس إلا نفس المبادلة بين المالين، وفي الثانية لا يصح، لأن إنشاء المبادلة بإخراجه من ملكه، غير ممكن للملتفت، فلا يصح بلحوق الإجازة، لأنه كالهازل. أقول: إن كان البيع هو إنشاء التمليك والمبادلة، فهو حاصل في الفرضين، لأنه بإخراجه من ملكه لا يريد الخروج، لأنه خارج من حقيقة البيع، وإن كان هو المبادلة الإنشائية المترتب عليها النقل الاعتباري، فهو باطل في الصورتين. وأما دعوى: أن المبادلة الجدية تحصل في صورة، ولا تحصل في اخرى، فهي بلا بينة وبرهان، بل التحقيق أن الصورتين مختلفتان في الألفاظ الاستعمالية، لا في الواقع ونفس الأمر، لأن الإهمال الثبوتي ممتنع، ففي الفرض الأول هو إما يريد إخراجه من ملكه، أو من ملك البائع، ويكون البيع مبنيا على ذلك وإن لم يصرح بقوله: " من نفسي " أو " من غيري " فلا تغفل. وجه عدم صحة بيع الغاصب لنفسه وتزييفه إن قلت: لا يمكن الالتزام بصحة البيع في جميع هذه الصور، لأن الغاصب إما يريد إخراج المغصوب من ملكه، وإدخال الثمن في ملكه، أو يريد إخراج المملوك المغصوب من ملك مالكه، وإدخال الثمن في ملكه، فالبيع الصادر عنه لا يخلو من ذلك ثبوتا. وهنا صورة ثالثة: وهي التغافل عن قيد الإخراج والإدخال، بإنشاء