البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٥
لا يخرج عن البدوية، كما زعمه الفقيه اليزدي (رحمه الله) (١). وإن كانت إيقاعا كما اختاره بعض الأجلة (٢)، فهي إيقاع كسائر الإيقاعات، وفي اعتبار الشرط هنا إشكال، لأنه يرجع إلى اعتبار الفسخ للمتخلف عنه بعدم قبوله، أو عدم عمل الأصيل به، ولا معنى لفسخ الإيقاع، ولا لرجوعه إليه بعد تحققه ووقوعه عند العرف والعقلاء، وان يلتزم بذلك في طلاق الخلع والرجعي، ولكنه غير كاف، والمسألة بعد تحتاج إلى التأمل، وتفصيلها في مباحث الشروط إن شاء الله تعالى (٣). مختارنا في عدم تطابق الإجازة مع المجاز أقول: وإن طال الكلام بذكر الأقوال في المقام، وما كان دأبنا عليه، إلا أن الاعتذار يهون الأمر، ويسهل الخطب، وفيما أفاده مواقع للنظر لا نتعرض لها. والذي هو الحق عندنا كلام واحد في جميع الفروض المذكورة من التخلف، بالزيادة كان، أو بالنقيصة: وهو أن الذي لابد منه بعد تحقق العقد العرفي من الفضولي على مسلك الأصحاب، أو بعد تحقق الإنشاء العقدي على مسلكنا، هي الموافقة لمضمون ما وقع، والرضا بذلك إظهارا وإبرازا به، فإن كان يصدق في التخلف بالنقيصة - وهو الفرض ١ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ١٦٠ / السطر ٣٥. ٢ - لاحظ جواهر الكلام ٢٢: ٢٨٠، بلغة الفقيه ٢: ٢٧٥. ٣ - تحريرات في الفقه، كتاب الخيارات، المقصد الثالث، القول في الشروط. (