البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٩٢
محمد بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته، فسأل عنها، فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها، فولدت منه، فعلم بها بعد أنها غير ابنته، وأنها أمة. قال: " ترد الوليدة على مواليها، والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة، كما غر الرجل وخدعه " (١). ثانيهما: محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير، وفيه إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها فتزوجت، ثم جاء زوجها. قال: " يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج بما غراه " (٢). وبناء على اتحاد مفهوم " التدليس " و " الخدعة " و " الغرور " أو تقاربها - بحيث علم إرادة المعنى المتقارب منها، كما هو ظاهر اللغويين في تفسير كل واحد بالآخر (٣) - يستدل على تلك القاعدة برواية ثالثة (٤): وهو ما رواه " الكافي " بإسناده عن رفاعة بن موسى، وفيه سهل بن زياد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) إلى أن قال: وسألته عن البرصاء. ١ - الكافي ٥: ٤٠٨ / ١٣، وسائل الشيعة ٢١: ٢٢٠، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، الباب ٧، الحديث ١. ٢ - الكافي ٦: ١٥٠ / ٤، وسائل الشيعة ٢٢: ٢٥٣، كتاب النكاح، أبواب العدد، الباب ٣٧، الحديث ٥. ٣ - صحاح اللغة ٣: ٩٣٠، القاموس المحيط ٢: ١٠٤ و ٢٢٤، مجمع البحرين ٤: ٧١، و ٣: ٤٢٢، المنجد: ١٧٠ و ٢٢٢. ٤ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٢: ٣٣٦.