البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٢
بناء المسألة على اختلاف المباني في حقيقة الإنشاء والجواب عنه ومما افيد: " أن المباني في حقيقة الإنشاء مختلفة، فإن قلنا: بأنه الإرادة المظهرة، أو البناء والاعتبار النفساني المظهر، أو هو الأمر الإيجادي الاعتباري الباقي لدى العرف في الاعتبار، فعلى جميع التقادير لا وجه لهدمه بالرد، لعدم ارتباط هدم المالك بما صنعه الفضولي، وعلى التقديرين الأولين يهدم بهدم المنشئ، وعلى الثالث أيضا هو غير هادم، لعدم تقومه بإنشاء نفس المنشئ ". وأنت خبير: بأن من الممكن الالتزام بالبقاء الاعتباري على جميع المباني، لأن الإرادة المظهرة ليست هي الإرادة التكوينية، لأن مخزنها النفس، فهي اعتبار تلك الإرادة، فتكون باقية. وهكذا يمكن دعوى هدمه على الثالث، لأن الباقي في الاعتبار هو المنشأ الحاصل المصدري المتحد مع الإنشاء المصدري، وهذا الإنشاء والمنشأ معتبر إذا كان المنشئ باقيا على حاله، وإلا فهو وإن لم ينعدم من الأول، ولا يعقل ذلك، إلا أنه يسقط عن الاعتبار، فتدبر جدا. أقول: الحق أن رد المالك فيما نحن فيه، ورد الفضولي إنشاءه الفضولي، ورد الموجب إيجابه، ورد القابل إيجاب الموجب، لا يورث خللا، وذلك لأن ما صدر من الفضولي أو من الموجب، ليس تمام ما هو الموضوع لدى العقلاء في الحكم بترتب الآثار، وما كان كذلك لا يحتاج لديهم إلى الرد، حتى يشكل اعتبار صحة الرد بلا ثمرة عملية، فلا يعتبر