البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣٥
حكم العقد الإنشائي المحتاج إلى الإجازة أقول: قضية ما تقرر منا في بيع الفضولي، أن ما يصدر من الفضولي ليس بيعا، بل هو إنشاء قابل لصيرورته بيعا، فعليه لا معنى لشمول الأدلة لمثله، فلا يكون البيع الإنشائي المحتاج في تأثيره إلى الإجازة رأسا، أو المحتاج إلى الإجازة ثانيا - كبيع الصبي مثلا، بل والمكره على كلام فيه، والسفيه، والمجنون الأدواري على بحث فيه - مشمول الأدلة الناهية، لخروجه موضوعا عنها، فصحة العقود الصادرة عن الفضولي والفاقدة لجميع الشرائط الشرعية والمستجمعة لها حال الإجازة، قوية جدا. ولأجل هذا التزمنا بعدم لزوم استجماع الإيجاب للشرائط، بل المدار على حال النقل، فإذا كان العقد عند تحققه مستجمعا فهو كاف، ولا دليل على الأزيد منه، سواء قلنا: بأن الإيجاب تمام هوية المعاملة، وتكون فضولية، ويحتاج إلى الإجازة، والقبول إجازة الفضولي حقيقة (١)، أو قلنا: بأن القبول جزء ركني في العقد (٢)، أو قلنا: بأن الإيجاب تمام العقد الإنشائي، ولكنه ليس بيعا، كما هو الأقوى. نعم، على الأخير قصور الأدلة واضح كما لا يخفى. هذا كله حول العقد الإنشائي المحتاج إلى الإجازة. ١ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٢: ١٠٢ - ١٠٣، ٣٠١ - ٣٠٢. ٢ - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٤٢ / السطر الأخير.