البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٦
وفي المحكي عن نسخة: " ورضا منه " (١). وتقريب الاستدلال تارة: للنهي، فيكون مثل ما سلف، واخرى: للحصر المستفاد منه، بعد وضوح أن هذه التوقيعات كليات قانونية في مقام الأسئلة الخاصة، فيعلم على الأول أن الفضولي منهي عنه، وعلى الثاني أنه غير ممضي، فيكون باطلا. نعم هي لا تنافي ما قويناه (٢)، كما لا يخفى. ثم إنه على النسخة الاولى يعلم منها كفاية الرضا، فيلزم خروج البيع الواقع عن رضا المالك من الفضولي وإن لم يظهره، وعلى الثانية يعلم أن مجرد الأمر غير كاف، لإمكان كونه عن إكراه، فلابد من الرضا والإظهار. ومنها: مكاتبة الصفار إلى العسكري (عليه السلام) وسؤاله عن الأراضي التي له في حوالي القرية، وبيعها مع القرية، ثم أقر المشتري بأن ما اشتراه مخلوط من مملوك البائع وغيره. فوقع (عليه السلام): " لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك " (٣). ١ - انظر مقابس الأنوار: ١٢٩ / السطر ٥. ٢ - تقدم في الصفحة ٥. ٣ - الفقيه ٣: ١٥٣ / ٦٧٤، تهذيب الأحكام ٧: ١٥٠ / ٦٦٧، وسائل الشيعة ١٧: ٣٣٩ كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٢، الحديث ١.