البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١١
كلا الشقين على بعض المباني. ثم إنه لا وجه لدعوى عدم انتقال حق الإجازة، معللا بعدم مساعدة الاعتبار، كما اشير إليه، بل الاعتبار يساعد ملكها، ضرورة أن الملك والحق في عرض واحد، فإذا تركهما الميت فهما لوارثه في عرض واحد، فلاتصل النوبة إلى الحق المترشح من مالكية العين. وإذا اختلف الأثر بين ثبوت الحق للوارث بالأصالة، وبين ثبوته له بالتبع، فلابد من الأخذ بالأول، جمعا بين القواعد، فإذا كان البيع من الحبوة، أو مما لا ترثه الزوجة، فلا يشترك مع الولد الأكبر غيره من الوراث في الفرض الثاني، ويشترك معه في الفرض الأول، وهكذا في المثال الثاني، فتأمل. وقد يقال: بأن مجرد ثبوت الحق غير كاف لإثبات التورث (١)، لإمكان شرطية وحدة المالك حين العقد والإجازة. وفيه: أنه أيضا ممكن المنع، لأن الوارث اعتبر نائب المورث، فيقوم مقامه، فيكون الشرط محفوظا. وربما قيل: إن الحق إذا كان مفيدا يورث، وفيما نحن فيه لا فائدة فيه على الكشف، لأنه لا يتمكن الوارث من تصحيح المعاملة الفضولية، لأنها واقعة على مال المورث. = ١٣٢، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ١: ١٦٠ / السطر ٢١، البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٢: ٢١٩. ١ - لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٢: ٢١٩.