البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٨
بالعكس، فهل يتمكن هو بنفسه من تصحيح إجازته، أم لا؟ فيه وجهان، بل قولان، وتأتي الوجوه السابقة هنا أيضا، كما لا يخفى. نعم، مع التوجه لا يتمكن من ترشيح الإرادة الجدية متعلقة بإجازة العقد، إلا بناء على ما قويناه من جواز ذلك، لعدم رجوع القيد والشرط إلى الفاسد حتى يستلزم فساد المقيد والمشروط. الأمر الثالث: لو رد المالك قبل الإجازة، فهل تفيد الإجازة اللاحقة، أم لا؟ وجهان بل قولان: المشهور بل المدعى عليه الإجماع صريحا وظاهرا (١)، سقوط العقد. والذي اختاره جماعة كالمحقق الرشتي (٢)، والفقيه اليزدي (٣)، والوالد المحقق (٤) - عفي عنهم - بقاء العقد، وكفاية الإجازة المتأخرة عنه. ويحتمل التفصيل بين ما لو باع للمالك، أو باع لنفسه. وتحقيق البحث يقتضي الغور في جهات: الجهة الاولى: في أن الرد مانع، أو عدمه شرط وعلى التقديرين هل هو شرط شرعي، أو مانع شرعي، أو هو من ١ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٣٦ / السطر ٩. ٢ - الإجارة، المحقق الرشتي: ١٦٧ / السطر ٧. ٣ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ١٥٩ / السطر ١٨. ٤ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٢: ٢١٨.