البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٢
الإجازة، بين من يقول: بأن الشرط أمر اقتراني ك " الفصول " (١) والرشتي (٢)، والخراساني (٣)، والأراكي (٤) - رحمهم الله تعالى - وبين من يقول: بأنه أمر متأخر كالمشهور (٥)، وبين من يقول: بأنه لا تأخر في محيط تقنين القوانين الإلهية، فما هو الشرط هو وجود الإجازة، وهو ليس متأخرا حسب اللب والواقع: فمن كان من الأول والأخير، فعليه منع الأصيل عن الفسخ والتصرف، بل ومطلق التصرف. ومن كان من الوسط فله ترخيصه، لعدم تحقق الشرط!! وأنت خبير: بأن ذلك ناشئ عن الغفلة، ضرورة أن المشهور يقولون: بأن النقل حاصل من الأول ثبوتا، والكاشف متأخر، وما هو الكاشف هو الدخيل على الشرط المتأخر، وإذا سقط الأصل لما مضى، فعليهم المنع بلا شبهة وإشكال. ومما يدل على ذلك، وبه يندفع ما اعترضه عليهم الوالد المحقق - مد ظله (٦) -: أنهم يقولون بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب بما هي ١ - الفصول الغروية: ٨٠ / السطر ٣٦. ٢ - الإجارة، المحقق الرشتي: ١٨٤ / السطر ١٣. ٣ - كفاية الاصول: ١١٨ - ١١٩. ٤ - نهاية الأفكار ١: ٢٨٩ - ٢٩٠، شرح تبصرة المتعلمين ٥: ٤٥. ٥ - جواهر الكلام ٢٢: ٢٨٤ - ٢٨٧، لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٣٣ / السطر ١٩. ٦ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٢: ١٨٧.