البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٥
فيما نحن فيه الواقع على ملك الأصيل، فلا وجه لسقوطه عن القابلية بالرد الإنشائي، فضلا عن الفعلي، ولاسيما الفعلي حال الجهل، لأن مجرد كونه على ماله غير كاف في ثبوت السلطنة له على رفض تلك العلقة الوهمية الإنشائية التي لاتعد من التصرف الحسي، ولا من التصرف الاعتباري الواقعي. ولو سلمنا ذلك أيضا ففي صورة العلم لا يكون فسخ فيما نحن فيه، لأنه يرجع إلى العمل بالعقد الأول مقدمة، بمعنى أنه تثبيت له، ولو كان الرد متوقفا على الإنشاء فلا يحصل بمثله. وأما توهم: أن الرد ليس إنشاء، فهو غير ظاهر، كما سيأتي تحقيقه من ذي قبل إن شاء الله تعالى. فبالجملة: تمامية هذا الوجه النقلي، موقوفة على المباني الكثيرة التي لا يمكن تصديق جلها، بل كلها. مع أن فساد واحد منها كاف في سقوطه، كما لا يخفى. إن قلت: إن البيع الثاني مضاد للبيع الأول، ومريد الشئ كاره لأضداده، ولا يعتبر في الرد سوى الكراهة المقرونة بالكاشف كالإجازة، فنفس البيع رد من غير حاجة إلى التفات وإنشاء للرد، لكفاية الارتكاز، وهذا هو السر في كون تصرف من له الخيار والواهب فسخا ورجوعا (١). قلت: لاتضاد، لعدم توقف صحة الثاني على صحة الأول، دون ١ - لاحظ بلغة الفقيه ٢: ٢٩٧.