البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٣
" المقابيس " (١) نقلا عن " الخلاف " (٢) بهذا الاسلوب، غير معتمد عليه بعدما عرفت، من ذكر النبوي باسلوب آخر في " العوالي " في ثلاثة مواضع (٣). هذا مع أن في هذه الجملة " لا بيع فيما لا يملك " احتمالات، ولو كان بصيغة المعلوم فلا يدل على بطلان الفضولي، للزوم دلالته على بطلان المأذون والوكيل والوصي والولي، والالتزام بالإطلاق ثم التقييد، غير قابل لنسبته إلى عاقل، فضلا عن هؤلاء الأعلام. ومنها: معتبر محمد بن القاسم بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال، ولم تقبضه، فيعطيها المال، أم يمنعها. قال: " قل له ليمنعها أشد المنع، فإنها باعته ما لم تملكه " (٤). أي فإنها باعت الرجل شيئا لم تملكه، أو أنها باعت شيئا حين ما لم تملكه. وعلى أي حال: يدل على أن وجه المنع عدم استحقاقه للبيع، وعدم ١ - مقابس الأنوار: ١٢٩ / السطر ٢٥. ٢ - الخلاف ٣: ١٦٩. ٣ - عوالي اللآلي ١: ٢٣٣ / ١٣٦، و ٢: ٢٤٧ / ١٦، و ٣: ٢٠٥ / ٣٧. ٤ - الكافي ٥: ١٣٣ / ٨، تهذيب الأحكام ٦: ٣٣٩ / ٩٤٥، وسائل الشيعة ١٧: ٣٣٣ - ٣٣٤، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١، الحديث ٢. (*