البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٤
وحيث إن في الجواب ترك الاستفصال، يعلم أن الحكم مبني على الكشف، لأن الربح على الكشف لصاحب المال على الاحتمالين. فبالجملة: قضية هذه المآثير معتضدة بفهم الأكثر، هو الكشف، سواء قلنا: بأنه موافق للقاعدة، أو مخالف. الجواب عن التوهم السابق قلت: في جميع ما أفاده القوم حول المآثير (١) إشكال، وغير خفي أن مع التسليم لا يثبت بهذه الأخبار الكشف المصطلح، بل مفادها يناسب النقل من رأس الذي عرفت منا: أنه الأوفق بالصناعة، والأقرب إلى القاعدة (٢)، ضرورة أن آثار الكشف والنقل من الأول مشتركتان، فلو كان النقل المزبور موافقا للقواعد فيتعين حمل المآثير على فرض دلالتها عليه. فبالجملة: الأمر يدور مدار وجهين: إما عدم دلالة الأخبار على شئ من الكشف والنقل، كما أصر على ذلك السيد الوالد - مد ظله (٣) - أو دلالتها على النقل من الابتداء المسمى ب " الكشف الانقلابي "، وأما دلالتها على الوجوه الاخر من الكشف فممنوعة، فما أفاده المحقق الرشتي من ١ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٣٣ / السطر ٢٥، الإجارة، المحقق الرشتي: ١٨٦ / السطر ٢. ٢ - تقدم في الصفحة ١٢٣. ٣ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٢: ١٧٦ - ١٨٥.