البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٦
ومنشأ الشبهة ما مضى: من أن المقبوض بالعقد الفاسد مع العلم بفساده ليس مضمونا، لعدم جريان أدلة الضمانات (١)، فإجازة بيع العقار بالدكان لا تتوقف على صحة بيع الدار بالبستان. وفي وقوع بيع الدار صحيحا إشكال، للزوم المجانية، وهي غير مقصودة قطعا. نعم، لو كان الثمن في رأس السلسلة كليا يمكن لحوق الإجازة به، لأن تسليطه على مصداق الثمن مجانا، لا يستلزم عدم تحقق الماهية إنشاء. وأنت خبير: بأن هذه الشبهة محكية عن " قواعد " (٢) العلامة، وهي - بعدما عرفت منا، في محله - غير سديدة جدا. ومن العجيب ما يظهر من موضع من " الإيضاح " من منع الاسترداد (٣)!! فإن المقدم على الإتلاف لا يورث الإعراض القهري عنه حتى يقال: بأنه يصير من المباحات فيتملكه المشتري. ثم إن الشبهة المؤمأ إليها تختص بالنقل، وتجري على الكشف إذا كانت العقود معاطاتية، فإن التعاطي العقدي لا يتحقق بتسليط الغاصب حتى يمكن إجازتها. ١ - تقدم في الجزء الأول: ٢٠٣. ٢ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٤٣ / السطر ١٨، قواعد الأحكام ١: ١٢٤ / السطر ١٨. ٣ - إيضاح الفوائد ١: ٤١٧ - ٤١٨.