البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٨
ثانيهما: في أن التخلف بالزيادة أو النقيصة يضر بالمطابقة المعتبرة، حتى إذا كان يضر فلابد من تجديد العقد، وإلا فلا، وهذا نزاع صغروي في تلك المسألة، ويأتي هنا أيضا، بمعنى أنه إذا رضي الأصيل يكفي بناء على القول بالكفاية في النزاع الأول، أو لا بناء على القول بعدمها. وبعبارة اخرى: بعد الفراغ عن المسألة الاولى، يمكن دعوى حصول التطابق في موارد التخلف صغرويا، ولو فرضنا عدم تحصيله فيها فيأتي البحث الكبروي المشار إليه. وإن شئت قلت: الإجازة لا تبطل مطلقا، سواء طابقت، أو تخلفت، لأنه في الفرض الثاني يصح تأهلا أيضا، وبلحوق رضا المالك يؤثر في مضمونه. الحق في النزاع الكبروي إذا عرفت ذلك فالحق في المقام الأول عدم بطلانه، لأن الامور الإنشائية الاعتبارية باقية في الاعتبار، ولا معنى لبطلانها إلا عدم ترتب الأثر عليها، وإذا كان المنشأ مثلا واحدا عنوانا كالدار، أو معنونا أيضا عرفا كالأحجار الكريمة، وأجاز المالك المعاملة في النصف، فهذا كالمعاملة البدوية، أي كما أن للمالك التفكيك في أجزاء مملوكه في البيع الابتدائي، كذلك له ذلك. وإجازة البعض وإن استلزمت التخلف عن المضمون، ولكنها