البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٤
إما منصوصة في اتجار الوصي (١) أو الولي (٢)، أو مهملة وغير ناظرة إلى اتجار شخص خاص (٣). وأحسن ما يمكن أن يكون مطلقا رواية سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به " (٤). ورواية محمد بن مسلم (رحمه الله) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مال اليتيم قال: " العامل ١ - أبو الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في يديه مال لاخ له يتيم وهو وصيه، أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا له. وسائل الشيعة ٩: ٨٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٢، الحديث ٦، ولاحظ ١٧: ٢٥٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٥، الحديث ١. ٢ - محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم، هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال: لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه. وسائل الشيعة ٩: ٨٨ - ٨٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٢، الحديث ٤. ٣ - وسائل الشيعة ٩: ٨٧، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٢، الحديث ١ و ٧ و ٨، و ١٧: ٢٥٧ - ٢٥٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٥، الحديث ٣ و ٥. ٤ - وسائل الشيعة ٩: ٨٧، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٢، الحديث ٢.