البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٦
ومنها: ما ورد في التصدق بمجهول المالك واللقطة: من أنه إذا رضي المالك بعد المعلومية كان له، وإلا ضمن المتصدق (١). ومنها: ما ورد في الخمس المشتمل بعضها على التصرف من بعضهم، وطلب الإجازة من الإمام (عليه السلام) فأجاز (٢). بل وغيرها من النصوص التي وردت في المناكح والمساكن (٣). = شاء الله، قال: فكتب (عليه السلام) بخطه: ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله. وسائل الشيعة ١٩: ٢٧٥، كتاب الوصايا، الباب ١١، الحديث ١. ١ - علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة، ثم يتصدق بها، فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدق بها؟ ولمن الأجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها، أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها، والأجر له، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها، والأجر له. وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤٥، كتاب اللقطة، الباب ٢، الحديث ١٤. ٢ - علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (عليه السلام) من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه: من أعوزه شئ من حقي فهو في حل. وسائل الشيعة ٩: ٥٤٣، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٢. ٣ - أبو سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج؟ ففزع أبو عبد الله (عليه السلام)، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة أو شيئا أعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، ولا =