البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣٩
واجديته للشرائط، بعد قصور الأدلة فرضا عن إثبات ذلك. فما قيل من عدم الفرق بين الكشف والنقل (١)، غير سديد، وإحداث الفرق بين أنحاء الكشف ممكن لا يهمنا ذكره. وتوهم: أن الكشف الانقلابي من أقسامه، ممنوع جدا، كما مضى، بل هو من أقسام النقل، لما مضى من أن مدار الكشف على تأثير العقد من الأول ثبوتا، لا إثباتا، ومدار النقل على تأثير العقد بعد الإجازة ثبوتا وإثباتا، سواء كان النقل من حينها، أو من الأول (٢)، فافهم وتأمل. فبالجملة تحصل: أنه على الكشف لابد من استجماع العقد لجميع الشرائط حينه، وعلى النقل لابد من استجماعه لها حينها، وأما شرط استمرار الشرائط من حال العقد إلى حال الإجازة أو بالعكس، فهو منفي، لعدم الوجه له أصلا. وأما على ما سلكناه من أن الكشف والنقل بيد المالك الظاهري، ولا يكونان خارجين عن اختياره، فهو غير الكشف الحقيقي، بل هو من قبيل الكشف الانقلابي، أو الحكمي والتعبدي، بمعنى إلزام الشئ بترتيب آثار العقد من حين الإجازة من الأول، وعليهما لابد من استجماع العقد للشرائط حال الإجازة، فلا تخلط. إن قلت: لابد من اعتبار الاستمرار، وإلا يلزم لغوية العقد، لأن ١ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ١٧٠ / السطر ٨، البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٢: ٣٠٦. ٢ - تقدم في الصفحة ١٤٦ - ١٤٩.