البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٧
ومنها: الروايات الواردة في نكاح الأمة المشتراة من الغنائم (١)، وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع. وفي دلالة كثير منها على المسألة بما لها من الخصوصيات إشكال، خصوصا الطائفة المتعرضة لتحليل الخمس على الشيعة (٢)، فإنها أجنبية عن إجازة الفضولي. = والله ما أعطينا أحدا ذمة (وما عندنا لأحد عهد)، ولا لأحد عندنا ميثاق. وسائل الشيعة ٩: ٥٤٤، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٤، سئل الصادق (عليه السلام)، فقيل له: يا ابن رسول الله، ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به، إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال (عليه السلام): ما أنصفناهم إن واخذناهم، ولا أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم. مستدرك الوسائل ٧: ٣٠٣، كتاب الخمس، أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، الباب ٤، الحديث ٣. ١ - الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في تفسيره عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): قد علمت، يا رسول الله، أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر، فيستولي على خمسي (من السبي) والغنائم، ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما تصدق أحد أفضل من صدقتك، وقد تبعت رسول الله في فعلك، أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة ربيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا احلها أنا ولا أنت لغيرهم. وسائل الشيعة ٩: ٥٥٢ - ٥٥٣، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٢٠. ٢ - وسائل الشيعة ٩: ٥٤٣، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤.