البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٩٠
وتوهم اختصاصها بصورة إتلاف المال، خلاف ما ورد في الأخبار من التعليل بإتلاف الموطوءة على مالكها، مع أن لمالكها بيعها خارج بلد الوط ء. وأما مهم الكلام فهو في مراجعة المشتري إلى البائع، فالذي هو المعروف بين الأصحاب - رضي الله عنهم - كما عن " الرياض " و " الكفاية " رجوعه في مفروض المسألة (١)، وهو التصرف الذي لم يرجع إليه نفع منه، وعليه دعوى الإجماع، كما عن الفخر في شرح " الإرشاد " (٢)، واستظهر شيخنا أن المسألة ليست خلافية (٣)، وعن " السرائر " أيضا ما يظهر منه (٤)، فتدبر. وعن المحقق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري إذا أتلفه المالك (٥)، انتهى. ١ - رياض المسائل ١: ٥١٣ / السطر ٢٥، و ٢: ٣٠٧ / السطر ٣١، كفاية الأحكام: ٨٩ / السطر ٨، و: ٢٦٠ / السطر ٣٠. ٢ - لاحظ مفتاح الكرامة ٤: ١٩٩ / السطر ٢. ٣ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٤٦ / السطر ٢٦. ٤ - السرائر ٢: ٤٩٣. ٥ - جامع المقاصد ٥: ٣٤٠، مسالك الأفهام ١: ٢٠٤ / السطر ٢٧.