البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٩
والمقصود بعد الجمع بينها، أنه زوجه في صغره، فأدرك فمات، فإنه لا يرث، لعدم تمامية الزواج، وهي ترثه بعد الاستحلاف والحلف على أنها لا تجيز العقد لأجل الإرث. ودلالة هذه على عموم المدعى بإلغاء الخصوصية، ممنوعة جدا. مع أن الجمع المذكور مشكل حسب نظر العرف، والمسألة تحتاج إلى التأمل في أخبار المسألة في كتاب الميراث (١). الطائفة الثالثة: المآثير الواردة في المضاربة الظاهرة في صحة المضاربة مع تخلف العامل عما قرر له المالك، وهي كثيرة: فمنها: ما هو الظاهر في تخلفه عما قرره له شرطا خارجا، كصحيحة الحلبي (رحمه الله) عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة، فيخالف ما شرط عليه. قال: " هو ضامن، والربح بينهما " (٢). = ماتت أو مات؟ قال: يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي، ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث، إلا الرضا بالنكاح، ويدفع إليه الميراث. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٢٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١١، الحديث ٤. ١ - وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٩، كتاب المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١١. ٢ - تهذيب الأحكام ٧: ١٩٠ / ٨٣٨، وسائل الشيعة ١٩: ١٦، كتاب المضاربة، الباب ١، الحديث ٥.