البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٥
أنها بمعنى الإنفاذ، ومعنى ذلك نفوذ العقد من حينه، ولاخرى اختيار أنها بمعنى الرضا بمضمون العقد، ومقتضاه حصول مضمونه من حينها، وحيث أطلق فأجمل فلا تقع صحيحة. قلت أولا: لا معنى للاختلاف المزبور بعد اتفاق اللغويين في مفهوم " الإجازة ". وثانيا: على التقديرين يتم الكشف والنقل، لأن إنفاذ العقد يرجع إلى العقد المعتبر بقاؤه، والرضا بمضمون العقد هو دليل القائلين بالكشف، فما في حواشي العلامة الأصفهاني (رحمه الله) من تصوير الخلاف وترتيب الشهرة عليه (١)، غير مرضي به. فبالجملة: لو سلمنا وجوب لحوق الإجازة للإجماع عليه، أو لأنه قضية الجمع بين المآثير، لأن منها: ما يدل على اعتبار الإجازة، كصحيحة ابن قيس، ومنها ما يدل على الرضا، كصحيحة ابن بزيع، فقال فيها (عليه السلام): " إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها... " (٢) الحديث، فاللازم هو الأخذ بالأخص، فلا إجمال في مفهومها اللغوي حتى يشكل صحتها هنا. الثانية: في صحة إجازة النقلي عند الكشفي وبالعكس إذا أجاز النقلي متوجها إلى أن إجازته تورث النقل من الحين، ١ - حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ١: ١٥٧ / السطر ٢٤. ٢ - الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٠، تهذيب الأحكام ٧: ٣٩٢ / ١٥٧١، وسائل الشيعة ٢٠: ٢٩٤، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ١٤، الحديث ١.