البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٩
في... " (١)، أو " لاصلاة إلا بطهور " (٢) ولكنه لا يضر بما هو مختارنا في المسألة. والالتزام بأن مفاده ذلك مشكل جدا. إن قلت: هذه بصدرها مورد الإعراض والطعن، لظهورها في النهي عن بيع الكلي، وإطلاقه يشمل السلف، وحملها على الشخصي غير جائز بعد الظهور في ذلك، وأنه هو دأب الدلالين (٣). والعجب أن جماعة من الأصحاب - جمعا بين الأدلة - بنوا على ذلك (٤)!! مع أنه جمع غير مقبول، بل الظاهر من الجواب بعد هذا الصدر هو القانون الكلي. ولعل المستفاد من صحيحة ابن الحجاج (٥)، أن العامة كانوا ١ - كما في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا بيع إلا فيما تملك ". مستدرك الوسائل ١٣: ٢٣٠، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع، الباب ١، الحديث ٣. ٢ - وسائل الشيعة ١: ٣٦٥ - ٣٦٦، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١، الحديث ١ و ٦. ٣ - لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٢: ١٣٢ - ١٣٣. ٤ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٢٧ / السطر ١٣، المكاسب والبيع، المحقق النائيني ٢: ٣٥، مصباح الفقاهة ٤: ٨٧. ٥ - عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا، قال: وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه (وإلى أجل، فقال): لا =