البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٨
فيما كانت متعلقة بالبيع العرفي غير المؤثر، فليتدبر. إن قلت: يكفي لردع بناء العقلاء على ترتيب الأثر على الفضولي الملحقة به الإجازة، الإجماع المدعى في " الخلاف " (١) وقد أشرنا إليه في صدر المسألة (٢). قلت: قد تقرر أن الإجماعات المدعاة في " الخلاف " بل وفي " الغنية " ليست من الإجماع المصطلح عليه (٣)، ومما يدل عليه نفس هذه المسألة، فإن الشيخ مع دعواه الإجماع، ذهب في سائر كتبه - على ما حكي (٤) - إلى صحة الفضولي (٥)، مع أن المحكي عن المشهور في عصره هو الصحة، ولم يحك الخلاف إلا من ثلاثة، على ما قيل (٦). وبالجملة: فليست المسألة إجماعية، ولا قابلة للردع بالإجماع المنقول. وفي كفاية الإجماع المحصل لرادعية البناء العقلائي، إشكال، بل منع مضى في بيع الصبي. ١ - الخلاف ٣: ١٦٨، المسألة ٢٧٥. ٢ - تقدم في الصفحة ٢١ - ٢٢. ٣ - تحريرات في الاصول ٦: ٣٦٤ - ٣٦٥. ٤ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٢٧ / السطر ٣٢. ٥ - النهاية: ٣٨٥. ٦ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٢٧ / السطر ٣٠ - ٣١، البيع، المحقق الكوهكمري: ٣٣٢.