البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٠
الشعرية، فلاينبغي صدور مثله من أبناء الفضل والتحقيق. هذا، وذلك يستلزم وقوع البيع للمالك، مع أن مفروض المسألة ما لو باع لغير المالك، فكأنهم يطلبون وقوع البيع لغير المالك بدعوى المالكية، وهل يعقل ذلك؟! فلا تخلط. نعم، قضية ما أفاده المحقق الوالد - مد ظله -: " من أن ألفاظ المعاملات موضوعة للمعاني الإنشائية الحاصلة من ألفاظ القبول والإيجاب، وأما المؤثرية فهي خارجة منها " (١) ولعله إليه يرجع ما أبانه صاحب " المقابيس (قدس سره) " في المقام (٢)، عدم تصوير الشبهة في هذه الصورة أيضا، لأن الغاصب المتوجه إلى أن البيع ليس ما هو المؤثر، بل البيع يكون ما هو قابلا لصيرورته مؤثرا بالإجازة، يتمكن من إرادة البيع، ويريده لجلب الثمن، كما أن المكره يريده لدفع ما توجه إليه. ولكن الشأن في المبنى، فإنه عندنا غير مرضي، كما أشرت إليه مرارا، والتفصيل يطلب من محله (٣). ثم إنه قد يتوهم التفصيل في هذه الصورة، بين ما لو باع المغصوب من غير نظر إلى إخراجه من ملكه، وما لو باع ناظرا إلى إخراجه من ملكه، فيقول: " بعت هذا من نفسي بذاك لنفسي " فإن في الصورة الاولى ١ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٢: ١٤٣، تهذيب الاصول ١: ٨٩. ٢ - مقابس الأنوار: ١١٤ / السطر ٣٤ و ١١٥ / السطر ٩ - ١٠، ولاحظ البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٢: ١٤٢ - ١٤٣. ٣ - تحريرات في الاصول ١: ٢٧٣ - ٢٧٩.