البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٥
به ضامن، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال " وقال: " إن عطب اداه " (١). وأنت خبير: بقصورهما عن كونهما في مقام بيان أن العامل أي شخص كان. هذا، وقد تعرض بعض السادة من الأساتيذ (رحمه الله) هنا للجمع بين أخبار المسألة المضطربة (٢) وتبعه السيد الوالد المحقق - مد ظله (٣) - ولكن الأولى إحالتها إلى المحل الآخر، حذرا من الإطالة الخارجة عن الجهة المبحوث عنها هنا. الطوائف الاخرى قد يستدل بها على صحة الفضولي ثم إن منها طوائف اخر من المآثير ربما يستدل بها على صحة الفضولي: فمنها: ما ورد في الوصية بما زاد عن الثلث، ونفوذها إذا أجاز الوارث (٤). ١ - وسائل الشيعة ١٧: ٢٥٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٥، الحديث ٢. ٢ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ١٣٧ / السطر ١٣. ٣ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٢: ١٢٦. ٤ - أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن (عليه السلام): أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضياناها، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن =