البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٤٨
النحو المزبور، فتكون العين فيما تقع في اليد الثانية منتقلة إلى ذمة اليد المتأخرة مرتين في آن واحد: مرة لوقوعها على مال المالك، ومرة لوقوعها على المأخوذ من الاولى، ولا شبهة في أن ذلك واضح البطلان. فهربا من تلك الشبهة التزموا بأن معنى ضمان العين بالنسبة إلى المالك، هو اشتغال العهدة بها، ومعنى ضمان العين بالنسبة إلى اليد السابقة هو اشتغالها بالعين المضمونة، لأن هذه الصفة قد طرأت بعد استيلاء اليد الاولى على العين، فتكون اليد الثانية مستولية على العين الموصوفة، ومعنى اشتغالها بالعين المضمونة أن دركها على اليد الثانية إذا رجع المالك إليها. وأنت خبير: بأن معنى هذه القاعدة بناء على هذا المسلك، يكون مختلفا حسب الأيادي المختلفة، وهذا فاسد قطعا. فبالجملة: إذا بنينا على المقالة المعروفة عن الكاظمين المحشيين (قدس سرهما) (١) فلابد من الالتزام بأحد الأمرين: إما جواز رجوع السابق إلى اللاحق في عرض رجوع المالك إليه، فيخرج من كيسه مثلان، أو التفكيك بين مفاد القاعدة بحسب المورد. وتوهم: أن القاعدة تقتضي الأول، ولكن بطلانه الضروري يؤدي إلى التقييد بصورة مراجعة المالك إليه، غير سديد. هذا مع أن تضمين العين المضمونة - إذا كان معنى الضمان أمرا تنجيزيا لا تعليقيا - يورث ١ - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: ٨٢ - ٨٣، حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ٩٦ / السطر ٢٦، و: ٩٩ / السطر ٢٥.