البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٩٥
المزبور والمتن المذكور بعينه، مع خلوها عن الجملة المقصودة، وهي قوله: " بما غراه " وزيد عليها قوله بعدما قال: " يضمنان الصداق للزوج ": " ثم تعتد، ثم ترجع إلى زوجها الأول " (١). ودعوى تعددها غريبة، وإن كانت قضية الصناعة ذلك، خصوصا إذا كانت الروايتان مختلفتي النسخ حسب اختلاف الكتب. فراجع " الوافي " (٢). بحث قاعدة الغرور دلالة وأما دلالتها: فهي مورد البحث من جهات: الجهة الاولى: في أن المراد من " الغار " هو العالم لا الجاهل قد صرح السيد الفقيه اليزدي: " بأن قاعدة الغرور من القواعد المحكمة المجمع عليها، ولا فرق على الظاهر بين كون الغار عالما أو جاهلا، وما يحتمل أو يقال من عدم صدق " الغرور " مع جهل الغار، كما ترى " (٣) انتهى. واستظهر الوالد المحقق خلافه، مستدلا " بما في كتب اللغة، من ١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٧، تهذيب الأحكام ٦: ٢٦٠ / ٦٨٩، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٣٠، كتاب الشهادات، الباب ١٣، الحديث ١. ٢ - الوافي ٣: ٩٤، الجزء ١٢ / السطر ١٢. ٣ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ١٧٩ / السطر ١٦ - ١٧.