البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨
الغير، وإن كان الزواج منشأ به فتكون المسألة من الفضولي بالمعنى الأول. هذا مع أن إثبات الفرق بين الفضولي بالمعنى الأول، والمعنى الثاني - بأنه في الأول لا يثبت الاستناد إلا بالإجازة، بخلاف الثاني، فإنه مستند، ولكنه يحتاج في الصحة إلى الإذن اللاحق لرفع المانع - غير واف، لما عرفت منا: أن الاستناد إلى من يجب عليه الوفاء غير لازم، ومناط صحة الفضولي أمر آخر، كما مضى. الطائفة الثانية: المآثير الواردة في صحة عقد النكاح إذا صدر عن غير الزوجين ففي " الكافي " بإسناده عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره. قال: " ترثه إن مات، ولا يرثها، لأن لها الخيار، ولا خيار عليها " (١). ومثلها بعض المآثير الاخر (٢). ١ - الكافي ٧: ١٣٢ / ٢، تهذيب الأحكام ٩: ٣٨٣ / ١٣٦٧، وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٩، كتاب الإرث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١١، الحديث ٢. ٢ - الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الغلام له عشر سنين، فيزوجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه، وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: أما تزويجه فهو صحيح،.... قلت: فإن =