البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٢
حكم ما إذا أجاز شخص العقد المتأخر وأما إذا أجاز شخص العقد المتأخر، فقد يقال: بأن بالكنايات يمكن الإنشاء، ولا يعتبر عدم تحقق الإنشاء الآخر بالمدلول المطابقي، فها هنا إنشاءات كنائية، وإنشاءات مطابقية، من غير لزوم استعمال الألفاظ الكنائية في الأكثر من معنى واحد، كما في الإخبارات الكنائية. وفيه: أنه يلزم عدم تحقق الإنشاء بالنسبة إلى مصب الإجازة إلا بعد تحققه بالنسبة إلى السابق والأسبق، وهذا يورث الإشكال المتقدم: وهو التعليق في الإنشاء، مع عدم إمكان جريان الجواب المشار إليه هنا، لعدم انحلال الإجازة الشخصية الجزئية إلى الإجازات العرضية، ولا الطولية. فإجازة العقار بالدكان أجنبية عن المالك للدار، ولا يصير ذا حق إلا بعدما صار مالكا للبستان ثم للعقار، فيلزم عدم تأثير إنشاء إجازة بيع الثالث إلا بعد تحقق الإنشاء بالنسبة إلى الأسبق والسابق، وهذا غير ممكن. بل يلزم عدم إمكان إجازة الأول، لأن المجاز بالأصالة هو الأخير، ومبدأ السلسلة مجاز بالتبع، فإذا لم يمكن إجازة المتأخر لا يمكن الالتزام بكفاية الإجازة بالنسبة إلى الأول، فيصير لغوا قهرا. اللهم إلا أن يقال: بأن ذلك الالتزام إقرار منه بالأول، وإنشاء له بالنسبة إلى مبدأ السلسلة، فيصير بيع داره بالبستان صحيحا فقط، لأنه