البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤
مراعاة الإذن على العبد المملوك غير القادر على شئ، فلا نحتاج إلى إثبات الأولوية المذكورة في كلام جمع (١) حتى يقال: بأنها غير تامة والأولوية على العكس، للزوم التوسعة في الأسباب حتى لا يقع الناس في المحرم (٢). وتوهم: أنه لو كان الأمر كذلك، كان اللازم جواز المعاطاة فيه، في غير محله، لأن عدم التزام الأصحاب أعم من عدم تجويز الشرع. مع أنه ربما يلزم بعض المفاسد في تجويز المعاطاة، وهو تكثر الزنا، لتوهم عموم الناس من ذلك جوازه، كما توهمه الفضلاء (٣)، فلا تخلط. أقول: ما أفاده وإن كان غير بعيد عن الأفهام العرفية، ولكن الذي لابد من ذكره هو أن صحة الفضولي إن كانت عندنا مطابقة للقاعدة، فهو يورث قوة ظهور عدم خصوصية النكاح في المسألة، ولا نحتاج إليها، وإن كانت غير مطابقة للقواعد، فالتجاوز في غاية الإشكال، لعدم مساعدة فهم العرف والعقلاء في النكاح على هذه الرواية، فضلا عن غير النكاح، وعندئذ يشكل صرف النظر عن قيد التزويج فيها، فعليه ١ - غاية المراد: ١٧٨، رياض المسائل ١: ٥١٢ / السطر ٣١، مقابس الأنوار: ١٢٦ / السطر ٢٧، جواهر الكلام ٢٢: ٢٧٦ - ٢٧٧، المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٢٥ / السطر ٣١ - ٣٣. ٢ - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: ٥٣، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ١: ١٣٤ / السطر ١٩، البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٢: ١١٦ - ١١٧، مصباح الفقاهة ٤: ٣٦. ٣ - لاحظ منية الطالب ١: ٨١ / السطر ٤ وما بعده.