البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٦
- فحوى - على اعتبار الإجازة، لظهورها في أن عتقه لا يجدي في لزوم النكاح، لولا سكوت المولى الذي هو بمنزلة الإجازة (١). وفيه ما مر من الاحتمالات الراجعة إلى الاستفصال المزبور في الرواية، فما أفاده الشيخ غير سديد. وربما قيل بظهور صحيحة معاوية بن وهب السابقة (٢) في عدم الحاجة إليها (٣)، ولقد ذكرنا وجه استدلال الوالد - مد ظله - بها وما فيها من قصورها عن دلالتها عليه. ومن هذا القبيل استدلاله بما في الباب الثامن من أبواب أحكام العقود، كمعتبر ابن الحجاج الماضي (٤)، ومعتبر إسماعيل بن عبد الخالق (٥)، قائلا: " إن قضية ما فهمه الأصحاب من هذه المآثير - بناء ١ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٤١ / السطر ٩. ٢ - تقدم في الصفحة ١٩٢. ٣ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٢: ٢٨١. ٤ - تقدم في الصفحة ٢٩٠. ٥ - إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العينة وقلت: إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة، فأقص عليك كيف نعمل؟ قال هات، قلت: يأتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: أربحك ده يازده، وأقول أنا ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على أمر فإذا فرغنا: قلت أي متاع أحب إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير، لأنه لا يجد شيئا أقل وضيعة منه، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة، فقال: أليس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت بلى، قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير، واماكس بقدر جهدي، ثم أجئ به إلى بيتي فابايعه، =