البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٩
ومن الثانية: النبوي " لابيع إلا فيما تملك " كما في " عوالي اللآلي " (١) مع اختلاف التعابير في نقله، ومع كونه مرويا تارة: منفردا (٢)، واخرى: منضما إلى بعض الكبريات الاخر (٣). وقد عرفت بما لا مزيد عليه الاحتمالات البالغة إلى قريب من عشرة، ومعها يسقط عن الاستدلال مع اختلاف القراءات فيه (٤). وربما يخطر بالبال دعوى: أن هاتين الطائفتين وإن كانتا قاصرتين عن إفادة بطلان الفضولي، ولكنها غير قاصرتين عن إفادة بطلان البيع هنا، وذلك لأن الفضولي في تلك المسألة يبيع للمالك، فليس البيع إلا للمالك، ولايكون هو المتولي له، ولا هو طرفه، ولا موضوعا لأحكامه، من وجوب الوفاء، وحرمة النقض، ووجوب التسليم، فتمام الاستناد للمالك وجدانا، فلا يشمله الأدلة العامة، بخلاف الفضولي هنا، فإنه بائع - بالحمل الشائع - ما ليس عنده. ويمكن الانعكاس: بأن من هو البائع حقيقة في تلك المسألة - كما عرفت بما لا مزيد عليه - هو الفضولي، ونسبة البيع إلى المجيز والمالك كنسبته إلى الموكل في كونها مجازا، بل قد مضى الإشكال في ١ - عوالي اللآلي ٢: ٢٤٧ / ١٦. ٢ - نفس المصدر. ٣ - عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. سنن أبي داود ١: ٦٦٥ / ٢١٩٠. ٤ - تقدم في الصفحة ٦١ - ٦٢.