البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٨
الطائفة الاولى والثانية: هي الأخبار التي نصت على أصل المسألة وقد بحثنا حولها سندا ودلالة في تلك المسألة. ومن الاولى: النبوي المحكي عن الفريقين، فعن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم الصلوات والسلام في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " ونهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع وسلف " (١). وقريب منه ما عنه (عليه السلام) بطريق آخر فيه سليمان بن صالح (٢). وعن حكيم بن حزام العامي: " لاتبع ما ليس عندك " (٣) مصدرا بجملة اخرى مروية في بعض كتب العلامة (٤): وهو أن ابن حزام سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أن يبيع الشئ، ويمضي ويشتريه ويسلمه، فاجيب بذلك. ١ - الفقيه ٤: ٤ / ١، وسائل الشيعة ١٨: ٤٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٧، الحديث ٥. ٢ - سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، وسائل الشيعة ١٨: ٤٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٧، الحديث ٢. ٣ - سنن البيهقي ٥: ٣٣٩، سنن الترمذي ٢: ٣٥٠ / ١٢٥٠. ٤ - تذكرة الفقهاء ١: ٤٦٢ / السطر الأخير.